تعليمات المنح التدريسية لطلبة الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية
المادة (1): تسمى هذه التعليمات تعليمات المنح التدريسية لطلبة الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ويعمل بها اعتبارا من بداية العام الجامعي 2017/2018.
المادة (2): يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني التالية ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الجامعـــــة : جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.
المجلس : مجلس كلية الدراسات العليا.
العميد : عميد كلية الدراسات العليا.
الكلية : إحدى كليات الجامعة.
القسم : قسم التخصص الذي يدرس الطالب فيه.
لجنة الكلية : لجنة الدراسات العليا في الكلية.
لجنة القسم : لجنة الدراسات العليا في القسم.
المادة (3): تعطى المنحة التدريسية لطلبة الدراسات العليا في برامج الماجستير والدكتوراه شريطة:
أ- إنهاء الطالب لست ساعات معتمدة على الأقل لطلبة الماجستير
ب- أن لا يقل معدل الطالب التراكمي عن (3.00).
ج- أن يكون الطالب متفرغاً ومسجلاً ومنتظماً بالبرنامج الملتحق به.
د- أن لا يكون قد أًوقع بحق الطالب أي عقوبة تأديبية خلال مدة دراسته بالجامعة.
المادة (4): تتكون المنحة التدريسية من مكافأة شهرية مقدارها (150) ديناراً لطلبة الماجستير و(500) دينار لطلبة الدكتوراه بالإضافة الى إعفاء الطالب من رسوم الساعات المعتمدة المسجل لها في الفصل الدراسي الذي حصل به على المنحة وذلك مقابل قيام الطالب بعبء تدريسي يكلفه به القسم ويقره المجلس.
المادة (5):
أ- تعطى المنحة التدريسية لفصل دراسي واحد ويجوز تجديدها لثلاثة فصول دراسية لدرجة الماجستير ولخمسة فصول دراسية لطلبة الماجستير في طب الأسنان ولسبعة فصول في درجة الدكتوراه.
ب- يجوز للمجلس وبناءً على توصية من لجنة القسم وتنسيب من لجنة الكلية إعطاء طالب الدكتوراه منحة تدريسية كامله ابتداءً من الفصل الدراسي الأول لالتحاقه في برنامج الدكتوراه.
ج- يجوز للمجلس في حال عدم توفر العدد المطلوب من طلبة الدراسات العليا ممن تنطبق عليهم المادة (3/أ,ب) والمادة (5/ب) إعطاء طالب الماجستير في الفصل الدراسي الأول لالتحاقه بالبرنامج منحة دراسية مقابل قيامة بالعبء التدريسي الموكل اليه من القسم.
المادة (6):
أ - يحدد المجلس عدد المنح التدريسية في كل قسم قبل شهر واحد على الأقل من بداية كل فصل دراسي وذلك بناءً على توصية لجنة القسم وتنسيب من لجنة الكلية ويراعى في ذلك مدى حاجة القسم لأعمال طلبة الدراسات العليا.
ب - يتم تحديد أسماء الطلبة الحاصلين على المنح التدريسية بقرار من المجلس خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من بداية الفصل الدراسي وذلك بناءً على توصية من لجنة القسم وتنسيب لجنة الكلية، على أن يشمل التنسيب العبء الذي سوف يقوم به الطلبة المرشحين للمنح التدريسية.
المادة (7): يقرر المجلس معايير التنافس بين الطلبة بما يخص المعدل التراكمي وعدد الساعات التي أنهاها الطالب وآلية احتساب العبء التدريسي للطلبة الحاصلين على المنح التدريسية في مختلف أقسام وكليات الجامعة.
المادة (8): يعين طالب الدكتوراة كمساعد تدريس طيلة الفصول الدراسية التي يسجل فيها ساعات المواد الإجبارية والاختيارية ، ويعين كمساعد بحث في الفصل الذي يسجل فيه ساعات الرسالة .
المادة (9): يقوم المجلس بمتابعة تنفيذ الطالب للأعباء التدريسية الموكلة اليه وذلك من خلال تقارير دورية يرسلها رئيس القسم المعني إلى العميد.
المادة (10): لا يجوز الجمع بين المنحة التدريسية وأية منحة أخرى أو راتب شهري بأي شكل كان ما عدا التقاعد لطلبة الماجستير ، وفي حالة حصل طالب الدكتوراة على منحه أخرى كامله فأنه يفقد حقه في منحه البرنامج ، وفي حاله حصول الطالب على منحه أخرى تشمل رسوم الساعات فقط يجوز تكليف الطالب بعبء تدريسي داخل القسم بمكافاة شهريه.
المادة (11): يعطى الطلبة الأوائل على الفوج في القسم أو الكلية لدرجة البكالوريوس من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية منح تدريسية ابتداء من الفصل الدراسي الأول لالتحاقهم ببرنامج الماجستير ضمن الشروط التالية:
أ) يحدد عدد المنح للطلبة الأوائل الحاصلين على درجة البكالوريوس على النحو التالي:
1. تعطى منحة تدريسية واحدة إذا كان عدد الطلبة الخريجين للفوج (50) طالب وما دون.
2. تعطى منحتان تدريسيتان إذا كان عدد الطلبة الخريجين للفوج الواحد من (51)– (100) طالب.
3. تعطى ثلاث منح تدريسية إذا كان عدد الطلبة الخريجين للفوج الواحد من (101) – (150) طالب.
4. تعطى أربع منح تدريسية إذا كان عدد الطلبة الخريجين للفوج الواحد من (151)– (200) طالب.
5. تعطى خمس منح تدريسية إذا كان عدد الطلبة الخريجين للفوج الواحد أكثر من (200) طالب.
ب) أن لا يقل تقدير الطالب في البكالوريوس عن جيد.
ج) ن يلتحق الطالب في برامج الدراسات العليا في مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ التخرج في حالة طرح البرنامج الذي بإمكان الطالب الالتحاق به حسب التعليمات.
د)
1- تنتقل المنحة الى الطالب البديل الذي يليه في الترتيب على الفوج في حال عدم تسجيل الطالب الاصيل في الفصل الاول والثاني الذي يلي فصل التخرج لدرجة البكالوريوس.
2- في حال تسجيل الطالب الاصيل في الفصل الثاني لفصل التخرج تحجب المنحة عن الطالب البديل لهذا الفصل وتعطى للطالب الاصيل لمدة 3 فصول دراسية فقط لجميع التخصصات باستثناء تخصص طب الاسنان حيث تعطى المنحة للطالب الاصيل لمدة 4 فصول دراسية،
3- لا يزيد عدد البدلاء عن عدد المنح المخصصة للفوج.
ه) تتكون المنحة من مكافأة شهرية مقدارها (200) ديناراً، بالإضافة الـى الإعفاء من رسوم الساعات المعتمدة.
و) تجدد هذه المنحة فصلياً بقرار من مجلس كلية الدراسات العليا حسب ما ورد في المادة (5 /أ) شريطة أن لا يقل معدل الطالب التراكمي عن (3.00) في أي فصل وعلى أن يقوم بالعبء التدريسي الموكل اليه من قبـل مجلس كلية الدراسات العليا في كل فصل دراسي يحصل به على المنحة.
ز) يعطى الطالب غير الأردني) الأول على الفوج فقط لدرجة البكالوريوس( منحة تدريسية، شريطة التحاقه في اي من برامج الماجستير في اول فصل يطرح فيه البرنامج بعد التخرج .
ح) تنتقل المنحة من الطالب غير الأردني الذي لم يستفد من المنحة لأي سبب كان الى الطالب الأردني الذي يليه في الترتيب ضمن عدد منح الأوائل المقررة حسب المادة (11) الفقرة (أ).
المادة (12): تلغى المنحة ويُوقف صرفها للطالب بقرار من المجلس في الحالات التالية:
أ) عدم التزام الطالب بالعبء التدريسي الموكل اليه أو عدم كفاءته وذلك بتنسيب من رئيس القسم.
ب) الانسحاب من الجامعة أو تخرج الطالب.
ج) صدور أية عقوبة تأديبية بحق الطالب.
د) إذا تبين أن الطالب ملتزم باي عمل أخر يتقاضى عليه اجرا غير ما أو كل اليه مقابل المنحة.
المادة (13): تلغي هذه التعليمات جميع التعليمات والقرارات السابقة لمجلس العمداء المتعلقة بالمنح التدريسية.
المادة (14): يبت مجلس العمداء في الاشكاليات التي قد تنشأ عن تطبيق هذه التعليمات.
المادة (15): رئيس الجامعة والعميد مسؤولان عن تطبيق هذه التعليمات.