ما هو الحد الاقصى المسموح به لعضو اليهئة الترديسية للتمتع باجازات دون راتب وتفرغ العلمي واعارة وانتداب؟
يجوز لعضو الهيئة التدريسية التمتع بإجازات دون راتب وتفرغ علمي وإعارة وانتداب لمدة متصلة أقصاها (5) خمس سنوات على أن يعود للخدمة في الجامعة بعد انتهاء إجازته أو إعارته أو انتدابه، ويستثنى من هذا الشرط من يبلغ السن القانوني عند انتهاء إجازته أو إعارته أو انتدابه.
هل يجوز لعضو الهيئة التدريسية إلقاء محاضرات خارج الجامعة ؟
يجوز لعضو الهيئة التدريسية، بموافقة خطية مسبقة من الرئيس وبناء على تنسيب من عميد الكلية وتوصية من رئيس القسم إلقاء محاضرات خارج الجامعة على أن لا يزيد عددها على ثلاث ساعات معتمدة أسبوعياً خلال الفصل الدراسي الواحد.
هل يجوز لعضو الهيئة التدريسية القيام بأعمال خارج الجامعة ؟
يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة رئيس الجامعة الخطية القيام بأعمال أخرى خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة أو القيام بأعمال خارج الجامعة وذلك وفقاً للأحكام والشروط التالية :-
أ) العمل بأجر إضافي أو مكافأة داخل الجامعة وبتكليف منها في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (13) من نظام الرواتب والعلاوات المعمول به في الجامعة سواء استخدم في ذلك العمل الإمكانيات والتسهيلات المتوافرة في الجامعة أم لم يستخدمها ويمنح عضو الهيئة التدريسية في هذه الحالة ومن شاركه في العمل من سائر العاملين في الجامعة أجراً أو مكافأة من مجموع الدخل الصافي الذي يتحقق من الأعمال التي تتم بمقتضى هذه الفقرة وذلك وفق تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية .
ب)
1- العمل بأجر ومكافأة خارج الجامعة ويحدد حجم ذلك العمل والوقت الذي يسمح لعضو الهيئة التدريسية بقضائه خارج الجامعة لذلك الغرض بقرار من رئيس الجامعة ويشترط في جميع الأحوال أن لا يتعارض قيام عضو الهيئة التدريسية بأي عمل خارج الجامعة مع الواجبات الجامعية المنوطة به .
2- تحدد نسبة توزيع الإيراد المتحقق بين الجامعة وعضو الهيئة التدريسية الذي يقوم بعمل خارج الجامعة بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية .
3- ينظم عمل أعضاء الهيئة التدريسية من حاملي الدرجات العلمية في الطب وطب الأسنان خارج الجامعة بما في ذلك تحديد نسبة توزيع الإيراد المتحقق المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية .
ما هي مدة الإجازة الاضطرارية التي يمكن منحها لعضو الهيئة التدريسية ؟
يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية إجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على فصل دراسي واحد.
ما هي الإجراءات الواجب إتباعها لحصول عضو الهيئة التدريسية على إجازة تفرغ علمي او إجازة دون راتب ؟
?أ) تقدم طلبات إجازات التفرغ العلمي أو الإجازات دون راتب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بداية الفصل الذي ستبدأ فيه الإجازة المطلوبة.
?ب)
1. يتضمن طلب إجازة التفرغ العلمي مخططاً للبحث أو البحوث التي سيقوم بها عضو الهيئة التدريسية واسم الجامعة أو مركز البحث الذي سيقضي فيه إجازته على أن يتم اعتماد ذلك من قبل مجلس القسم وعميد الكلية ولجنة البحث العلمي في الجامعة، ولا يجوز تغيير البحث أو المكان إلا بموافقة رئيس الجامعة.
2. يتضمن طلب الإجازة دون راتب العمل الذي سيقوم به عضو الهيئة التدريسية خلال هذه الإجازة ومكان قضائها.
3. يراعى عند منح إجازة التفرغ العلمي أو الإجازة دون راتب كفاية العدد المتبقي من القائمين بالتدريس في القسم لتغطية العبء التدريسي فيه وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد نسبة المتمتعين بالإجازة بنوعيها في آن واحد على (20%) من عدد أعضاء الهيئة التدريسية الموجودين في ذلك القسم عند بحث الطلب.
4. لا يعتبر أعضاء الهيئة التدريسية المعارين أو المنتدبين ضمن نسبة الـ 20% الواردة أعلاه.
ج) على عضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي أن يقدم إلى عميد كليته عند انتهاء إجازته تقريرا وافيا عن البحث أو البحوث العلمية التي أعدها خلال إجازته ليجري تقييمها بمعرفة عميد الكلية ويرفع التقرير والتقويم إلى رئاسة الجامعة لاعتماده، فإذا لم يعتمد فتسترد منه جميع المبالغ التي صرفت له بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (33) من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة.
د) يتولى عميد الكلية ورئيس القسم المعنيين متابعة نشاطات عضو الهيـئة التدريسية خلال إجازة التفرغ العلمي ورفع التوصيات المناسبة بشأنه إلى رئيس الجامعة.
ما هي الشروط الواجب توفرها لصرف المكافأة المالية الشهرية الإضافية لعضو الهيئة التدريسية المتمتع بإجازة تفرغ علمي ؟
يشترط لصرف المكافأة المالية الشهرية الإضافية لعضو الهيئة التدريسية المتمتع بإجازة تفرغ علمي ما يلي:
1. أن يتضمن مشروع البحث المقدم من عضو الهيئة التدريسية المتقدم للحصول على إجازة تفرغ علمي والمكافأة الإضافية ما يلي:
- عنوان البحث وأغراضه.
- مكان إجراء البحث ويشترط لصرف المكافأة الإضافية أن يكون مكان إجراء البحث خارج المملكة.
- موافقة الجهة المستضيفة على مشروع البحث بعينه وبيان ما تقدمه من التسهيلات.
- خطة إجراء البحث وجدول زمني لإنجازه.
- عرض موجز عن مشروع البحث أو الأبحاث التي سبقته في هذا المجال.
- النتائج المتوقعة للبحث ومدى الفائدة المرجوة منه.
2. موافقة مجلس العمداء لعضو الهيئة التدريسية على أن الجامعة مشهورة أو مركز البحث متميز.
3. التفرغ من قبل عضو الهيئة التدريسية للعمل البحثي.
4. يتم صرف المكافأة الإضافية المقررة لعضو الهيئة التدريسية أثناء تمتعه بإجازة التفرغ العلمي وخلال فترة إقامته خارج المملكة.
ما هي الشروط الواجب توفرها لحصول عضو الهيئة التدريسية على إجازة دون راتب ؟ وما هو الحد الأقصى للإجازة ؟
1. ان يكون مضى على خدمة عضو الهيئة التدريسية خمس سنوات خدمة فعلية متصلة في الجامعة .
2. ان يقدم طلب الإجازة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بداية الفصل الذي ستبدأ فيه الإجازة المطلوبة .
3. ان يتضمن الطلب العمل الذي سيقوم به عضو الهيئة التدريسية خلال الاجازة ومكان قضائها .
4. يمكن منح الإجازة لمدة فصل دراسي او سنة دراسية قابلة للتجديد لمدة لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات ، واذا كانت خدمة عضو الهيئة التدريسية عشر سنوات او أكثر فيجوز تمديد الإجازة لسنة رابعة.
5. لا يجوز منح عضو الهيئة التدريسية إجازة دون راتب ثانية الا بعد مرور مثلي مدة الإجازة السابقة .
6. لا تعتبر الإجازة دون راتب جزءاً من الخدمة لأغراض الترقيه ومكافأة نهاية الخدمة والادخار ولكن تحسب اقدمية في الراتب اذا قضاها عضو الهيئة التدريسية في التدريس.
ما هي الأولويات لمنح عضو الهيئة التدريسية الإجازة دون راتب او التفرغ العلمي؟
تحدد الأولويات في منح الإجازة لعضو الهيئة التدريسية على النحو التالي :
أ?) عضو الهيئة التدريسية الذي يقضي إجازته خارج البلاد ولمدة أقصاها أربع سنوات.
ب?) إجازة التفرغ العلمي للمرة الأولى .
ج) إجازة التفرغ العلمي للمرة الثانية او الثالثة .
د ) الإجازة دون راتب لمن سيعمل خارج المملكة .
هـ) الإجازة دون راتب لمن سيعمل داخل المملكة .
ما هي الشروط الواجب توفرها لانتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بوظيفة أخرى خارج الجامعة ؟
1. الموافقة الخطية من عضو الهيئة التدريسية .
2. مدة الانتداب سنة او اي جزء منها قابلة للتمديد بحد اقصى ثلاث سنوات طيلة خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة.
3. تعتبر مدة الانتداب خدمة فعلية لأغراض الترقية والتقدمية في الراتب والادخار ومكافأة نهاية الخدمة ، على ان يتحمل المنتدب او الجهة المنتدب إليها تغطية ما يترتب عليه وما تساهم به الجامعة من مبالغ لغايات الضمان الاجتماعي وصندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة .
4. لا تعتبر مدة الانتداب خدمة فعلية لاغراض منح عضو الهيئة التدريسية اجازة تفرغ علمي او اجازة دون راتب او لأغراض الوفاء بالالتزام مقابل
ما هي الشروط الواجب توفرها لإعارة عضو الهيئة التدريسية للعمل خارج الجامعة ؟
1. ان يكون عضو الهيئة التدريسية مثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة .
2. مدة الإعارة فصل دراسي او اكثر وبحد أقصى ثلاث سنوات .
3. لا يجوز إعارة عضو الهيئة التدريسية مرة أخرى الا بعد مضي مثلي مدة الإعارة السابقة .
ما هي المهام والواجبات التي يجب على عضو الهيئة التدريسية القيام بها أثناء عمله في الجامعة ؟ وما هي الأمور التي يجب عدم القيام بها
على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به، والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها، وأن يمتنع في سياق ذلك عن الأمور التالية، وذلك تحت طائلة المسؤولية والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الهيئة التدريسية :-
?أ) القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية أو الإساءة إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها.
?ب) ممارسة أي نشاط حزبي أو أي نشاط ذي صفة أو دافع طائفي أو إقليمي داخل الجامعة أو استغلال عمله للدعوة لهذه الأنشطة.
?ج) الاشتراك في عضوية مجالس إدارة المؤسسات ومجالس إدارة الشركات إلا إذا كلف بذلك من الرئيس أو بموافقته.
ما هي الإجراءات المتبعة لقبول استقالة عضو الهيئة التدريسية ؟
?أ) يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطياً إلى عميد الكلية المختص قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء أي فصل دراسي، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني إذا رأى مبرراً لذلك.
?ب) يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار بشأن استقالته خلال مدة لا تزيد على ثمانية أسابيع من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة حكماً.
?ج) على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته أن لا ينقطع عن عمله إلى أن يتم قبولها وإلا اعتبر فاقداً لوظيفته.
متى يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقداً لوظيفته؟
يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة أسابيع متصلة، ولا يجوز إعادة تعيينه أو استخدامه في الجامعة إلا بقرار من مجلس العمداء .
ما هي الإجراءات التي يجب ان يقوم بها عضو الهيئة التدريسية اذا اصيب بمرض خارج المملكة ؟
أ) اذا اصيب عضو الهيئة التدريسية بمرض وهو في مهمة خارج المملكة وجب عليه ابلاغ رئيس الجامعة بحالته ، ولرئيس الجامعة منحه اجازة مرضية لمدة اقصاها عشرة ايام بناء على تقرير من طبيب واحد يمكن تمديدها حسب الحاجة ولمدة اقصاها شهر بناء على تقرير من طبيبين اثنين ، مصدق من المراجع الرسمية الاردنية خارج المملكة ان وجدت.
ب) واذا استوجب المرض الغياب بعد ذلك يجب الحصول على موافقة رئيس الجامعة بناء على تقرير طبي من مستشفى ، على ان يعتمد التقرير من السلطات الاردنية المختصة في ذلك البلد ان وجدت.
ج) وفي جميع الاحوال يجب موافاة الجامعة بالبريد المسجل بالتقارير الطبية المشار اليها أولاً بأول في اقرب فرصة بعد المرض للعرض والاعتماد من المرجع المختص.
ما هي المستحقات المالية التي تصرف لعضو الهيئة التدريسية اثناء الاجازة المرضية؟
يتقاضى عضو الهيئة التدريسية المريض عن اجازته المرضية الطويلة راتبه وعلاوته على الشكل التالي :-
أ?) عن السنة الاولى من المرض راتبه مع العلاوات .
ب?) وعن الشهور الثلاثة التي تلي السنة الأولى من المرض (75%) من راتبه مع العلاوات؟
ج) يعاين عضو الهيئة التدريسية المريض بعد مرور (15) شهرا من مرضه من قبل المرجع الطبي المختص فاذا تبين له ان المرض قابل للشفاء خلال ثلاثة اشهراخرى فيتقاضى المريض نصف راتبه مع نصف العلاوات ، واذا لم يشف بانتهاء هذه المدة فتنهى خدماته من قبل المرجع المختص بالتعيين .
د ) تنتهي التزامات الجامعة المالية الناشئة عن الاجازات المرضية بالنسبة للمتعاقدين من اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين ، بانتهاء مدة عقودهم .
ما هي الحالات التي تنتهي فيها خدمة عضو الهيئة التدريسية ؟
تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتباراً من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك عن الجهة المختصة او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في الحالات التالية :
أ?) قبول الاستقالة .
ب) انتهاء الخدمة حكما لعدم التثبيت .
ج) فقدان الوظيفة .
د ) الاستغناء عن الخدمة او انتهاء العمل الذي عين من اجله او انهاء العقد .
هـ ) العزل .
و ) فقدان شرط من شروط التعيين الواردة في نظام الهيئة التدريسية .
ز) اتمام السبعين من العمر ، وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتبارا من نهاية العام الجامعي .
ح ) الوفاة .