سؤال: ما هي الشروط العامه الواجب توفرها فيمن يعين عضواً في الهيئة التدريسية
في الجامعة.
الجواب:
يشترط فيمن يعين عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية، وذلك
بالإضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام
أ. أن يكون قد حصل على درجة جامعية أو شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة، على أن تكون تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، والدرجة الجامعية الأولى.
ب. أن يكون قادراً على القيام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس.
ج. أن يكون لائقاً من الناحية الصحية بناءً على تقرير من اللجنة
الطبية التـي تعتمدها الجامعة.
د. أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.(المادة 6 من النظام)
سؤال: ما هي الشروط الواجب توفرها فيمن في رتبة مدرس في الجامعة؟
الجواب:
أ) يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة ما يلي:
1. أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه.
2. وأن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث أو التدريس في جامعة أو معهد تعترف بهما الجامعة بعد حصوله على درجة الماجستير .أو أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات بوظيفة مدرس مساعد في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة على أن تكون سنتان منها على الأقل بعد حصوله على درجة الماجستير.(المادة 7/أ من النظام)
سؤال : ما هي الشروط الواجب توفرها فيمن يعين في رتبة مدرس مساعد في الجامعة
الجواب
أ) يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس مساعد في الجامعة ما يلي:
1.أن يكون قد حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه.
2. وأن يكون قد عمل مدة لا تقل عن سنة في مجال البحث أو
التدريس في جامعة أو معهد تعترف بهما الجامعة، وذلك بعد
حصوله على درجة الماجستير. (المادة 8 /أ من النظام ).
سؤال: ما هي الشروط الشواجب توفرها فيمن يعين في رتبة استاذ مساعد في الجامعة
جواب:
أ) يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون قد حاصلاً على درجة الدكتوراه (Ph.D.) أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة، أو أن يكون حاصلاً على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراه من مؤسسة أكاديمية أو مهنية تعترف بها الجامعة.
( المادة 9/أ من النظام) .
سؤال: ما هي الشروط الواجب توفرها فيمن يعين في رتبة استاذ مشارك في الجامعة ؟
جواب:
أ) يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي:
1. أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام.
2.وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة.
3. وأن يكون قد نشر إنتاجاً علمياً قيماً أدى إلى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المــــادة (9)من هذا النظام على أن تتوافر في هذا الإنتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك.
ب) يجوز أن يعين في رتبة أستاذ مشارك من لم يعمل أستاذاً مساعداً وكان قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام مدة لا تقل عن عشر سنوات ونشر إنتاجاً علمياً قيماً أدى إلى تقدم المعرفة على أن تتوافر في هذا الإنتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك أو قام بأعمال مهنية أو فنية متميزة.
(المادة 10 ) من النظام .
سؤال : ما هي الشروط الواحب توفرها فيمن يعين في رتبة استاذ في الجامعة؟
جواب:
أ) يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ في الجامعة ما يلي:
1.أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام.
2.وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو في معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة ونشر وهو يشغل رتبة أستاذ مشارك إنتاجاً علمياً قيماً أدى إلى تقدم المعرفة على أن تتوافر في هذا الإنتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية إلى رتبة أستاذ.
ب) يجوز أن يعين في رتبة أستاذ من لم يعمل أستاذاً مشاركاً وكان قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام مدة لا تقل عن عشرين سنة ونشر إنتاجاً علمياً قيماً أدى إلى تقدم المعرفة على أن تتوافر في هذا الإنتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية إلى رتبة أستاذ أو قام بأعمال مهنية أو فنية متميزة.
المادة ( 11 ) من النظام .
السؤال: ما هي الشروط الواجب توفرها فيمن يعين عضو هيئة تدريس برتبة استاذ زائر او استاذ مشارك زائر او استاذ مساعد زائر
المادة 11:
أ) يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ في الجامعة ما يلي:
1. أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام.
2.وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو في معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة ونشر وهو يشغل رتبة أستاذ مشارك إنتاجاً علمياً قيماً أدى إلى تقدم المعرفة على أن تتوافر في هذا الإنتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية إلى رتبة أستاذ.
ب) يجوز أن يعين في رتبة أستاذ من لم يعمل أستاذاً مشاركاً وكان قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام مدة لا تقل عن عشرين سنة ونشر إنتاجاً علمياً قيماً أدى إلى تقدم المعرفة على أن تتوافر في هذا الإنتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية إلى رتبة أستاذ أو قام بأعمال مهنية أو فنية متميزة.
المادة (12 ) من النظام .
سؤال : كيف يتم احتساب الخبرات عند تعيين عضو هيئة التدريس في الجامعة جواب
الجواب:
يجوز عند تعيين عضو الهيئة التدريسية احتساب الخبرة العملية له في غير التدريس الجامعي لأغراض تحديد الراتب فقط، وذلك باعتبار كل سنتين من تلك الخبرة سنة واحدة في الخدمة حداً أعلى.
يجوز عند تعيين أي شخص عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة أن تعتمد في تعيينه الرتبة التي شغلها في أي جامعة أخرى تعترف بها الجامعة، وذلك لغايات تحديد رتبته وأقدميته وأي حقوق أخرى ورد النص عليها في هذا النظام.
المادة (13 ) والمادة (14) من النظام .
سؤال ما هي الشروط الواجب توفرها فيمن يعين بالاقسام السريرية برتبة استاذ مساعد في كلية الطب
جواب:
أ) يشترط في من يعين في الأقسام السريرية برتبة أستاذ مساعد في كلية الطب ما يلي:
1. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة أو ما يعادلها من جامعة معترف بها.
2. أن يكون حاصلاً على تصريح لمزاولة المهنة من الجهة المعنية في الأردن.
3. أن يكون قد مضى على حصوله على درجة البكالوريوس مدة لا تقل عن خمس سنوات.
4. أن يكون قد تدرب تدريباً مبرمجاً في حقل الاختصاص في مستشفيات تعليمية وحصل على:
i. شهادة الزمالة البريطانية أو الايرلندية أو الكندية أو البورد الأمريكي أو ما يعادلها.
ii. أو شهادة الاختصاص العالي الأردنية أو العربية، شريطة أن يقضي مدة سنتين على الأقل تدريب في حقل الاختصاص الدقيق في مستشفيات أو مراكز معترف بها داخل أو خارج الأردن وذلك بعد حصوله على شهادة الاختصاص العالي وسنة إضافية خارج الأردن في مستشفى معترف به.
5. أن يكون حاصلاً على شهادة المجلس الطبي الأردني لمزاولة الاختصاص.
المادة (4/أ) من النظام .
س: ما هي الشروط الواجب توفرها فيمن يعين برتبة استاذ مساعدها كلية طب الاسنان في الجامعة؟
ج :
ب. يشترط في من يعين برتبة أستاذ مساعد في كلية طب الأسنان ما يلي:
1. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في طب الأسنان أو ما يعادلها من جامعة معترف بها.
2. أن يكون حاصلاً على تصريح لمزاولة المهنة من الجهة المعنية في الأردن.
3. أن يكون قد مضى على حصوله على درجة البكالوريوس مدة لا تقل عن (4) أربع سنوات.
4. أن يكون حاصلاً على إحدى الدرجات العلمية العليا في التخصص بعد تدريب مبرمج ومتدرج لا تقل مدته عن (3) ثلاث سنوات في دراسة منتظمة، وهذه الدرجات هي:
i. درجة الدكتوراه.
ii. درجة الماجستير بالإضافة إلى شهادة البورد الأمريكي أو الزمالة البريطانية أو الزمالة الايرلندية في التخصص أو ما يعادلها (شريطة أن يكون قد حصل على الشهادة بعد تقديم امتحان من مؤسسة معترف بها).
5. أن يكون حاصلا على شهادة المجلس الطبي الأردني لمزاولة الاختصاص.
6. يجوز تعيين من يحمل الماجستير بالإضافة إلى شهادة الأهلية (الكفاءة) وفقا لما ورد في الفقرة 4/ii بوظيفة محاضر متفرغ وبراتب مدرس، ويتم تعيينه برتبة أستاذ مساعد بعد حصوله على شهادة البورد أو ما يعادلها.
المادة (4/ب) من النظام .
سؤال : ما هي الشروط الواجب توفرها فيمن يعين في رتبة استاذ مساعد في كلية الطب البيطري ؟
الجواب:
يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مساعد في كلية الطب البيطري ما يلي:
1 . أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الطب البيطري أو ما يعادلها من جامعة معترف بها.
2. أن يكون حاصلاً على تصريح لمزاولة المهنة من الجهة المعنية في الأردن.
3. أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو البورد التخصصي الأمريكي أو ما يعادلهما في تخصصات الطب البيطري ويعتبر البورد الأمريكي أعلى شهادة مهنية في الاختصاص، ويشترط أن يكون حامل البورد قد التحق في برنامج تدريبي متدرج ( ضمن برنامج إقامة كامل) في مستشفى بيطري أو مؤسسة أكاديمية معتمدة لمدة لا تقل عن سنتين.
4. يجوز تعيين من يحمل شهادة الأهلية (الكفاءة) للبورد الأمريكي (Board Eligible) وفقا لما ورد في (3) أعلاه بوظيفة محاضر متفرغ وبراتب مدرس، ويتم تعيينه برتبة أستاذ مساعد بعد حصوله على شهادة البورد أو ما يعادلها.
المادة (4/ج) من النظام .
سؤال:ما هي الشروط الواجب توفرها فيمن يعين برتبة استاذ مساعد في تخصص الصيدلة السريرية بكلية الصيدلة في الجامعة
يشترط في من يعين برتبة أستاذ مساعد في تخصص الصيدلة السريرية، بكلية الصيدلة أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراة (Ph.D) في الصيدلة السريرية أو أن يحقق أحد الشرطين التاليين:
أولاً:-
1. أن يكون حاصلاً على درجة (Pharm D.) في الصيدلة أو ما يعادلها من جامعة معترف بها.
2. أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير (M.Sc.) في الصيدلة السريرية.
3. أن يكون قد تدرب تدريباً مبرمجاً في إحدى تخصصات الصيدلة السريرية في مستشفى أو مستشفيات تعليمية لمدة لا تقل عن سنة بعد حصوله على درجة الماجستير (M.Sc.).
ثانياً:-
1. أن يكون حاصلاً على درجة (Pharm D.) في الصيدلة أو ما يعادلها من جامعة معترف بها.
2. إجتياز امتحان شمال أمريكا لترخيص الصيدلة (Naplex) والحصول على رخصة مزاولة المهنة من أحدى الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية.
3. قضاء سنة إقامة عامة على الأقل في مستشفى تعليمي في الولايات المتحدة الأمريكية والحصول على شهادة رسمية بذلك.
4. قضاء سنة إقامة متخصصة على الأقل في مستشفى تعليمي في الولايات المتحدة الأمريكية والحصول على شهادة رسمية بذلك.
5. قضاء سنة زمالة (Fellowship)على الأقل في مستشفى تعليمي في الولايات المتحدة الأمريكية والحصول على شهادة رسمية بذلك.
6. يجوز لمجلس العمداء النظر في الشروط التي لا تنطبق على ما ورد أعلاه.
· وفي جميع الحالات يجب أن يكون حاصلاً على تصريح لمزاولة المهنة من الجهة المعنية في الأردن.
س: ما هي الشروط الواجب توفرها فيمن يعين برتبة مدرس في حقول الطب وطب الاسنان والطب البيطري ودكتور صيدله (PH arm. D) واية تخصصات طبية اخرى مشابهة تخضع لتدريب سريري ضمن برنامجها
ج :
المادة 6: يشترط في من يعين برتبة مدرس في حقول الطب وطب الأسنان والطب البيطري ودكتور صيدلة (Pharm.D) وأية تخصصات طبية أخرى مشابهة تخضع لتدريب سريري ضمن برنامجها ما يلي:
أ) في حقل الطب البشري:
1. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة أو ما يعادلها من جامعة معترف بها.
2. أن يكون حاصلاً على تصريح لمزاولة المهنة من الجهة المعنية في الأردن.
3. أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو شهادة الاختصاص العالي الأردنية أو ما يعادلها.
4. أن يكون حاصلاً على شهادة المجلس الطبي الأردني لمزاولة الاختصاص.
5. أن يكون قد عمل مدة لا تقل عن سنة واحدة في مجال التدريس أو البحث في جامعة أو معهد جامعي معترف بهما بعد حصوله على شهادة المجلس الطبي الأردني.
ب) في حقل طب الأسنان:
1. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في طب الأسنان أو ما يعادلها من جامعة معترف بها.
2. أن يكون حاصلاً على تصريح لمزاولة المهنة من الجهة المعنية في الأردن.
3. أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو شهادة الاختصاص العالي في حقل الاختصاص الذي سيعين فيه من جامعة أو معهد جامعي معترف بهما على أن تتضمن فترة الدراسة تدريباً مبرمجاً.
4. أن يكون حاصلا على شهادة المجلس الطبي الأردني لمزاولة الاختصاص امتحانا أو تقييما.
5. أن يكون قد عمل مدة لا تقل عن سنة في مجال التدريس أو البحث في جامعة أو معهد جامعي معترف بهما وذلك بعد حصوله على شهادة المجلس الطبي الأردني.
ج) في حقل الطب البيطري:
1. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الطب البيطري أو ما يعادلها من جامعة معترف بها.
2. أن يكون حاصلاً على تصريح لمزاولة المهنة من الجهة المعنية في الأردن أن وجدت.
3. أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في حقل الاختصاص الذي سيعين فيه من جامعة أو معهد جامعي معترف بهما على أن تتضمن فترة الدراسة للماجستير تدريباً مبرمجاً.
4. أن يكون قد عمل مدة لا تقل عن سنة في مجال التدريس أو البحث في جامعة أو معهد جامعي معترف بهما وذلك بعد حصوله على درجة الماجستير.
د) في حقل دكتور الصيدلة:
1. أن يكون حاصلاً على درجة دكتور صيدلة (Pharm.D).
2. أن يكون حاصلاً على تصريح لمزاولة المهنة من الجهة المعنية في الأردن.
3. أن يكون قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة في مجال التدريس أو البحث في جامعة أو معهد جامعي معترف بهما بعد الحصول على درجة دكتور صيدلة (Pharm.D).
س ما هي الشروط الواجب توفرها فيمن يعين برتبة مدرس مساعد في حقول الطب وطب الاسنان؟
المادة 8: يشترط في من يعين برتبة مدرس مساعد في حقول الطب وطب الأسنان والطب البيطري ودكتور صيدلة (Pharm.D) وأية تخصصات طبية أخرى مشابهه تخضع لتدريب سريري ضمن برنامجها، ما يلي:
أ) في حقل الطب:
1. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة أو ما يعادلها من جامعة معترف بها.
2. أن يكون حاصلاً على تصريح لمزاولة المهنة من الجهة المعنية في الأردن.
3. أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو شهادة الاختصاص العالي الأردنية أو ما يعادلها.
4. أن يكون حاصلاً على شهادة المجلس الطبي الأردني لمزاولة الاختصاص.
ب) في حقل طب الأسنان:
1. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في طب الأسنان أو ما يعادلها من جامعة معترف بها.
2. أن يكون حاصلاً على تصريح لمزاولة المهنة من الجهة المعنية في الأردن.
3. أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو شهادة الاختصاص العالي في حقل الاختصاص الذي سيعين فيه من جامعة أو معهد جامعي معترف بهما.
4. أن يكون حاصلا على شهادة المجلس الطبي الأردني لمزاولة الاختصاص.
ج) في حقل الطب البيطري:
1. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الطب البيطري أو ما يعادلها من جامعة معترف بها.
2. أن يكون حاصلاً على تصريح لمزاولة المهنة من الجهة المعنية في الأردن.
3. أن يكون حاصلا على درجة الماجستير في حقل الاختصاص الذي سيعين فيه من جامعة أو معهد جامعي معترف بهما.
د) في حقل دكتور الصيدلة:
1. أن يكون حاصلاً على درجة دكتور صيدلة (Pharm.D) أو ما يعادلها من جامعة معترف بها.
2. أن يكون حاصلاً على تصريح لمزاولة المهنة من الجهة المعنية في الأردن.
3. أن يكون قد عمل مدة لا تقل عن سنة في مجال التدريس في جامعة أو معهد جامعي معترف بهما بعد الحصول على درجة دكتور صيدلة (Pharm.D).
س ما هي الشروط الواجب توفرها فيمن يعين مساعد بحث وتدريس في الجامعة
المادة 9: يشترط في من يعين في وظيفة مساعد بحث وتدريس في الجامعة ما يلي:
أ) أن يكون أردني الجنسية.
ب) أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو البكالوريوس ويعين لأغراض الإيفاد فقط لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
سؤال : ماهي الجهة صاحبة الصلاحية بتعيين اعضاء هيئة التدريس في الجامعة
يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته ونقله من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة وإجازته إجازة تفرغ علمي أو إجازة دون راتب وانتدابه وإعارته وقبول استقالته وإنهاء خدمته بقرار من المجلس بناء على تنسيب من اللجنة، المستند إلى توصية كل من مجلس الكلية ومجلس القسم . المادة 5 من النظام
سوال: ما هي الشروط الواجب توفرها عند تجديد عقد اي من اعضاء هيئة التدريس غير الاردنيين
الجواب : يجب مراعاة الشروط التالية عند تجديد عقد أي من أعضاء هيئة التدريس غير الأردنيين:
1. مدى حاجة القسم لعضو الهيئة التدريسية في ضوء العبء التدريسي.
2. عدد البحوث العلمية التي قام بنشرها وخاصة لمن عمل في الجامعة لأكثر من خمس سنوات.
3. دور عضو الهيئة التدريسية في الدراسات العليا وخاصة لمن يحمل رتبة الأستاذ والأستاذ المشارك.(المادة 14 من النظام)
سؤال ما الشروط الواجب توفرها لتثبيت عضو الهيئة التدريسية
الجواب:
المادة 15:
أ) يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعيينه تحت التجربة، وينظر في تثبيته إذا توافرت فيه الشروط التالية:
1. أن يكون أردنياً.
2. قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة في خدمه فعلية في الجامعة.
3. كان ناجحاً في تدريسه وعلاقاته في الجامعة.
4. قد تمت ترقيته إلى رتبة أكاديمية أعلى في الجامعة إلا إذا كان قد عين برتبة أستاذ، ففي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة، وإذا لم يثبت فتعتبر خدمته منتهية حكما.
ب)
1. ينظر في تثبيت المدرس إذا أمضى مدة لا تقل عن سبع سنوات فعلية في الجامعة وتم نقله إلى الفئة (أ) من رتبة مدرس.
2. ينظر في تثبيت المدرس المساعد إذا أمضى مدة لا تقل عن سبع سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة.
ج) تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة.
د) مع مراعاة نص البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يكون الحد الأعلى لمدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة تحسب ابتداءً من تاريخ تطبيق نظام الهيئة التدريسية رقم (9) لسنة 1999 (الصادر بتاريخ 15/4/1999)، وإذا لم يثبت عضو هيئة التدريس خلال هذه المدة فتنتهي خدمته في الجامعة حكماً.
ه) يجوز إنهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته على أن يبلغ بذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهاء خدمته، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني إذا رأى مبرراً لذلك.
و) إذا أعيد تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة فيوضع تحت التجربة من جديد وفقا لأحكام هذه المادة.
سؤال:ماهي المهام والواجبات المطلوبة من عضو هيئة التدريس
الجواب
المادة 24: تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:
أ) التدريس وإجراء الامتحانات.
ب) إجراء البحوث والدراسات المبتكرة.
ج) الإشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلبة وتقاريرهم وأنشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم علمياً وأخلاقياً.
د) الإرشاد الأكاديمي.
ه) الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية، وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة.
و) أي عمل ينهض بالجامعة ويدفع بها إلى التقدم.
ز) التفرغ لواجبه العلمي في الجامعة وبذل الجهد للنهوض برسالتها العلمية والمحافظة على المستوى اللائق بمكانة الجامعة في ميادين البحث والتدريس والتوجيه والإدارة.
ح) خدمة المجتمع وتنميته.
سؤال: هل يجوز لعضو الهيئة التدريسية الغاء محاضرات خارج الجامعة
الجواب :
المادة 29: يجوز لعضو الهيئة التدريسية، بموافقة خطية مسبقة من الرئيس وبناء على تنسيب من عميد الكلية وتوصية من رئيس القسم إلقاء محاضرات خارج الجامعة على أن لا يزيد عددها على ثلاث ساعات معتمدة أسبوعياً خلال الفصل الدراسي الواحد.
سؤال : ماهي مدة الاجازة التي تمنح لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة
الجواب
المادة 30:
أ) تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة عن كل عام جامعي كما يلي:
1. ستة أسابيع لعضو الهيئة التدريسية في كل من كليتي الطب وطب الأسنان المكلف بأعمال طبية إضافية في مستشفى الجامعة والفروع والمراكز والعيادات التابعة له بموجب خطة الحوافز للعمل الإضافي.
2. ثمانية أسابيع للإداريين من أعضاء الهيئة التدريسية بمن في ذلك الإداريون من أعضاء الهيئة التدريسية من كليتي الطب وطب الأسنان.
أحد عشر أسبوعا لأعضاء الهيئة التدريسية الآخرين.
سؤوال : هل يجوز منح عضو الهيئدة التدريسية اجازة لاداء فريضة الحج؟
الجواب
المادة 31: للرئيس بعد أخذ رأي كل من عميد الكلية ورئيس القسم منح عضو الهيئة التدريسية إجازة لا تزيد مدتها على ثلاثة أسابيع لأداء فريضة الحج، وتمنح له هذه الإجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.
سؤال ما هي الشروط الواجب توفرها لحصول عضو الهيئة التدريسية على اجازة تفرغ علمي
سؤال ما هي الشروط الواجب توفرها لصرف المكافأة الماليةالشهشرية الاضافية لعضو الهيئة التدريسية المتمع باجازة تفرغ علمي:
الجواب:
المادة 49:
أ) تقدم طلبات إجازات التفرغ العلمي أو الإجازات بدون راتب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بداية الفصل الذي ستبدأ فيه الإجازة المطلوبة.
ب)
1. يتضمن طلب إجازة التفرغ العلمي مخططاً للبحث أو البحوث التي سيقوم بها عضو الهيئة التدريسية واسم الجامعة أو مركز البحث الذي سيقضي فيه إجازته على أن يتم اعتماد ذلك من قبل مجلس القسم وعميد الكلية ولجنة البحث العلمي في الجامعة، ولا يجوز تغيير البحث أو المكان إلا بموافقة رئيس الجامعة.
2. يتضمن طلب الإجازة بدون راتب العمل الذي سيقوم به عضو الهيئة التدريسية خلال هذه الإجازة ومكان قضائها.
3. يراعى عند منح إجازة التفرغ العلمي أو الإجازة بدون راتب كفاية العدد المتبقي من القائمين بالتدريس في القسم لتغطية العبء التدريسي فيه وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد نسبة المتمتعين بالإجازة بنوعيها في آن واحد على (20%) من عدد أعضاء الهيئة التدريسية الموجودين في ذلك القسم عند بحث الطلب.
4. لا يعتبر أعضاء الهيئة التدريسية المعارين أو المنتدبين ضمن نسبة الـ 20% الواردة أعلاه.
ج) لأغراض تنفيذ نص البند (ب) من المادة (33) من نظام الهيئة التدريسية الخاص بصرف المكافأة المالية الشهرية الإضافية لعضو الهيئة التدريسية المتمتع بإجازة تفرغ علمي، يشترط ما يلي:
1. أن يتضمن مشروع البحث المقدم من عضو الهيئة التدريسية المتقدم للحصول على إجازة تفرغ علمي والمكافأة الإضافية ما يلي:
- عنوان البحث وأغراضه.
- مكان إجراء البحث ويشترط لصرف المكافأة الإضافية أن يكون مكان إجراء البحث خارج المملكة.
- موافقة الجهة المستضيفة على مشروع البحث بعينه وبيان ما تقدمه من التسهيلات.
- خطة إجراء البحث وجدول زمني لإنجازه.
- عرض موجز عن مشروع البحث أو الأبحاث التي سبقته في هذا المجال.
- النتائج المتوقعة للبحث ومدى الفائدة المرجوة منه.
2. يحدد مجلس العمداء بالطريقة التي يراها مناسبة مدى ملائمة الجامعة أو تميز مراكز البحوث الدولية التي يقضي فيها عضو الهيئة التدريسية إجازة التفرغ العلمي وذلك لأغراض صرف المكافأة الإضافية.
3. يجوز أن تمنح هذه الإجازة لمدة فصل دراسي واحد أو لمدة سنة ويمكن تمديدها لسنة ثانية على أن يقدم تقريرا سنويا إن كانت الإجازة المتمتع بها تزيد على سنة.
4. يشترط لمنح عضو الهيئة التدريسية الحاصل على إجازة تفرغ علمي مكافأة إضافية أو جزءا منها ما يلي:
- موافقة مجلس العمداء لعضو الهيئة التدريسية على أن الجامعة مشهورة أو مركز البحث متميز.
- التفرغ من قبل عضو الهيئة التدريسية للعمل البحثي.
5. يتم صرف المكافأة الإضافية المقررة لعضو الهيئة التدريسية أثناء تمتعه بإجازة التفرغ العلمي وخلال فترة إقامته خارج المملكة.
6. على عضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي أن يقدم إلى عميد كليته عند انتهاء إجازته تقريرا وافيا عن البحث أو البحوث العلمية التي أعدها خلال إجازته ليجري تقييمها بمعرفة عميد الكلية ويرفع التقرير والتقويم إلى رئاسة الجامعة لاعتماده، فإذا لم يعتمد فتسترد منه جميع المبالغ التي صرفت له بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (33) من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة.
7. يتولى عميد الكلية ورئيس القسم المعنيين متابعة نشاطات عضو الهيـئة التدريسية خلال إجازة التفرغ العلمي ورفع التوصيات المناسبة بشأنه إلى رئيس الجامعة.
سؤال: ما هي الشروط الواجب توفرها لحصول عضو الهيئة التدريسيةاجازة دون راتب
الجواب
1 0 ان يكون مضى على خدمة عضو الهيئة خمس سنوات خدمة فعلية متصلة في الجامعة
ان يقدم طلب الاجازة قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بداية الصفصل الذي ستبدأ فيه الاجازة المطلوبة .
2 0 ان ثدم طلب الاجازة قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بداية الفصل الذي ستبدأ فيه الاجازة المطلوبة .
3 0 ان يتمضن الطلب العمل الذي سيقوم به عضو الهيئة التدريسية خلال الاجازة ومكان قضائها .
4 . يمكن منح الاجازة لمدة فصل دراسي او سنة دراسية قابلة للتجديد لمدة لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات ، واذا كانت خدمة عضو الهيئة التدريسية عشر سنوات او اكثر فيجوز تمديد الاجازة لسنة رابعة.
5 . لا يجوز منح عضو الهسئة التدريسية اجازة دون راتب ثانية الا بعد مرور مثلي مدة الاجازة السابقة ز
6 . لا تعتبر الاجازة دون راتب جزءاً من الخدمة لأغراض الترفيه ومكافأة نهايةالخدمة والادخار ولكن نحسب اقدمية في الراتب اذا قضاها عضو الهيئة التدريسية في التدريس .
سؤوال : ما هي الشروط الواجب توفرها لانتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بوظيفة اخر خارج الجامعمة
1 0 الموافقة الخطية من عضو الهيئة التدريسية
2 . مدة الانتداب سنة او اي جزء منها قابلة للتمديد بحد اقصى ثلاث سنوات طيلة خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة.
3 0تعتبر مدة الانتدجاب خدمة فعلية لاغراض الترقية والاقدمية في الراتب والادخارومكافأة نهايةالخدمة ، على ان يتحمل المنتدب او الجهة المنتدب اليها تغطية ما يترتب عليه وما تساهم في الجامعة من مبالغ لغاياات الضمان الاجتماعي وصندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة
4 0 لا تعتبر مدة الانتداب مدة خدمة فعلية لاغراض منح عضو الهيئة التدريسية اجازة تفرغ علمي او اجازة دون راتب او لأغراض الوفاء بالالتزام مقابل الايفاد
5 0 يشترط في من يعين برتبة مدرس في الجامعة ما يلي:-
أ) أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس من جامعة أو معهد معترف بهما، على أن تكون تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة.
ب) أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه.
ج) أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث أو التدريس في جامعة أو معهد معترف بهما بعد حصوله على درجة الماجستير أو أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات بوظيفة مدرس مساعد في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي معترف بهما على أن تكون سنتان منها على الأقل بعد حصوله على درجة الماجستير.
سؤال ما هي الشروط الواجب توفرها لاعارة عضو الهيئة التدريسية للعمل خارج الجامعة؟
جواب
1 0 ان يكون عضو الهيئة التدريسية مثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة
2 0 مدة الاعارة فصل دراسي او اكثر وبحد اقصى ثلثا سنوات
3 0 لا يجوز اعارة عضو الهيئة التدريسية مرة اخرى الا بعد مضي مثلي مدة الاعارة السابقة
سؤوال ما هو الحد الاقصى لامسوح به للعضو الهيئة الترديسية للتمتع باجازات دوان راتب وتفرغ العلمي واعارة وانتداب
الجواب :
1 الحد الاقصى هو خمس سنوات
2 0 يشترط ان يعود عضو الهيئة الترديسية للخدمة في الجامعة بعد انتهاء اجازته او اعارته او انتدابه
3 0 يستثنى من الشروط رقم (2) اعلاه من ان يتم السن القانوني (سن سن السبعين) عند انتهاء اجازته او اعارته او انتدابه .
سؤال من هو صاحب الصلاحية بتحويل عضو الهيئة التدريسية الى المجلس التأديبي
المادة 54:
أ) إذا نسبت إلى أي من أعضاء الهيئة التدريسية مخالفة أو قدمت شكوى بحقه، ورأى العميد أنها تستوجب عقوبة تأديبية أشد مما يملك هو أو رئيس القسم صلاحية إيقاعها، فعليه رفع أمر المخالفة أو الشكوى إلى الرئيس معززة بالتحقيقات التي أجريت بشأنها مع مطالعته أو مطالعة رئيس القسم حسب مقتضى الحال.
ب) للرئيس اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية بشأن المخالفة التي ترفع إليه بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، وفقاً لما تقضي به الوقائع المتصلة بها بما في ذلك إيقاع العقوبة التأديبية المناسبة على المخالف مما يدخل ضمن صلاحياته أو تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق معه برئاسة أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة أستاذ والتصرف بعد ذلك بالمخالفة وفقاً لنتائج التحقيق بحفظها أو إيقاع العقوبة أو بإحالتها إلى المجلس التأديبي.
ج) إذا قرر الرئيس تقديم المخالف إلى المجلس التأديبي فيتولى رئيس لجنة التحقيق الثلاثية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة الدفاع عن تقرير لجنة التحقيق أمام المجلس التأديبي بما في ذلك تقديم البينات والمرافعات.
سؤال : هل يجوز لعضو الهيئة التدريسية الاطلاع على اوراق ملف الدعوىى التأديبيه
المادة 55:
أ) يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه في مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة ب (7) سبعة أيام على الأقل، وله الرد خطياً على اللائحة خلال تلك المدة.
ب) لعضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي الإطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى التأديبية، وحضور المحاكمة فيها بنفسه أو اختيار وكيل عنه لذلك الغرض من داخل الجامعة أو من خارجها ليحضر معه جلسات المحاكمة للدفاع عنه.
سؤال هل يحق لعضو الهيئة التدريسية الطعن في القرار الصادر عن المجلس التأديبي الابتدائي
الجواب:
أ) يحق لمن صدر بحقه قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بإيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرات (د) و (ه) و (و) و (ز) من المادة (49) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي ألاستئنافي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه قرار المجلس التأديبي الابتدائي. ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب الرئيس مقابل إيصال من مدير هذا المكتب وتحال لائحة الاستئناف إلى رئيس المجلس التأديبي ألاستئنافي للنظر فيها.
ب) يبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر في الاستئناف بمذكرة تبلغ إلى المستأنف في مركز عمله في الجامعة أو في مكان إقامته، وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل.
ج) يعتبر قرار المجلس التأديبي الابتدائي قطعياً إذا لم يقم من صدر بحقه القرار باستئنافه خلال المدة القانونية المقررة.
سؤال: ما هي الاجراءات المتبعة لقبول استقالة عضو الهيئة التدريسية
المادة 45:
أ) يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطياً إلى عميد الكلية المختص قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء أي فصل دراسي، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني إذا رأى مبرراً لذلك.
ب) يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار بشأن استقالته خلال مدة لا تزيد على ثمانية أسابيع من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة حكماً.
ج) على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته أن لا ينقطع عن عمله إلى أن يتم قبولها وإلا اعتبر فاقداً لوظيفته.
سؤال متي يعتبر عضو الهيئدة التدريسية فاقداً لوظيفته
جواب
المادة 46: يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة أسابيع متصلة، ولا يجوز إعادة تعيينه أو استخدامه في الجامعة إلا بقرار من المجلس.
سؤال ما هي الاعمال التي يجب على عضو الهيئة التدريسية القيام بها اثناء عمله في الجامعة
المادة 48: على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به، والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها، وأن يمتنع في سياق ذلك عن الأمور التالية، وذلك تحت طائلة المسؤولية والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام:
أ) القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية أو الإساءة إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها.
ب) ممارسة أي نشاط حزبي أو أي نشاط ذي صفة أو دافع طائفي أو إقليمي داخل الجامعة أو استغلال عمله للدعوة لهذه الأنشطة.
ج) الاشتراك في عضوية مجالس إدارة المؤسسات ومجالس إدارة الشركات إلا إذا كلف بذلك من الرئيس أو بموافقته.
سؤال: ما هي العقوبات التي توقع على عضو الهيئة التدريسية في حال مخالفته القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة
المادة 49: إذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية:
أ) التنبيه، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية، ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار.
ب) الإنذار، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية، ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار النهائي.
ج) الإنذار النهائي، ويحال من أوقعت عليه هذه العقوبة إلى المجلس التأديبي إذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك.
د) تأخير النظر في الترقية وإن توافرت شروطها فيه، على أن لا تقل مدة التأخير عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
ه) إيقاف آثار التثبيت في الخدمة الدائمة، على أن لا تزيد مدة الإيقاف على ثلاث سنوات.
و) الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع الاستحقاقات المالية.
ز) العزل من الجامعة مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار.
سؤال من هي الجهة المخولة بايقاع العقوبات التأديبيه على عضو الهيئة التدريسية
المادة 50: مع مراعاة أحكام المادة (51) من هذا النظام، توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (49) من هذا النظام وفقاً للصلاحيات التالية:
أ) لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه، ويجوز لمن أوقعت عليه أن يستأنف القرار بذلك إلى العميد المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها إليه.
ب) لعميد الكلية أن يوقع عقوبتي التنبيه والإنذار، ويجوز لمن أوقعت عليه أي منهما أن يستأنف القرار بذلك إلى الرئيس خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تبليغها إليه، وللعميد تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المنسوبة إلى عضو الهيئة التدريسية قبل إيقاع أي من هاتين العقوبتين.
ج) للرئيس أن يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الإنذار وعقوبة الإنذار النهائي.
د) للمجلس التأديبي إيقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (49) من هذا النظام، وذلك وفقاً لما يتبين له وبما يتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية المقدمة إليه.
سؤال من هي الجهة صاحبة الصلاحية بتشكيل المجلس التأديبي الابتدائي والمجلس التأديبي الاستئنافي
المادة 52:
أ) يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة أستاذ ويعين المجلس رئيساً للمجلس التأديبي من بين أعضائه، وللمجلس إعفاء أي منهم من عضوية المجلس التأديبي أو قبول إعفائه منها.
ب) يشكل المجلس التأديبي الاستئنافي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس برئاسة أحد نواب الرئيس وعضوية أربعة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة أستاذ، وللمجلس إعفاء أي منهم من عضوية المجلس التأديبي أو قبول إعفائه منها.
ج) للمجلس تعيين عضو احتياطي أو أكثر في كل من المجلسين التأديبيين ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلسات أي منهما لأي سبب من الأسباب.
اسئلة اخرى