المادة 1:
يسمى هذا النظام (نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2:
تسري أحكام هذا النظام على جميع الطلبة المسجلين في الجامعة.
المادة 3:
تعتبر الأعمال التالية مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب أياً منها للعقوبات التأديبية المبينة في هذا النظام.
1.الامتناع المدبر عن المواظبة على حضور المحاضرات أو التحريض على عدم حضورها كما تقضي الأنظمة الخاصة بذلك أو عدم الالتزام بالمتطلبات الجامعية الأخرى.
2. الغش أو محاولة الغش في الامتحان، والإخلال بنظام الامتحان أو الإخلال بالهدوء الواجب توافره في الامتحان.
3. أي فعل يرتكبه الطالب في الجامعة ويكون ماسا بالشرف أو الكرامة أو الأخلاق أو مخلاً بحسن السيرة والسلوك أو من شأنه الإساءة إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها، بما في ذلك أي من الأفعال التي يرتكبها الطالب خارج الجامعة بمناسبة يشارك فيها أو نشاط يقوم به.
4.أي تنظيم داخل الجامعة أو المشاركة فيه من غير ترخيص سابق من السلطات المختصة فيها، والاشتراك في أي نشاط جماعي يخل بالقواعد التنظيمية في الجامعة.
5.استعمال مباني الجامعة دون إذن مسبق أو لغير الأغراض التي أعدت لها.
6. توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط في الكليات أو جمع التواقيع أو التبرعات دون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة في الجامعة أو إساءة استعمال الترخيص الممنوح لممارسة الأنشطة المذكورة.
7.الإخلال بالنظام أو الضبط الذي تقتضيه المحاضرات التي تلقى داخل الجامعة.
8. أي إهانة أو إساءة يوجهها الطالب لعضو هيئة التدريس أو لأي من العاملين أو الطلبة في الجامعة.
9. إتلاف ممتلكات الجامعة المنقولة أو غير المنقولة.
10. مخالفة القواعد الآمرة أو الناهية من قانون الجامعة أو أنظمتها أو التعليمات الصادرة تنفيذا لها.
11. التزوير في الوثائق الجامعية واستعمال الأوراق المزورة في أي أغراض جامعية.
المادة 4:
. تحدد العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الطالب بما يلي:
1. التنبيه.
2.الإخراج من قاعة التدريس واستدعاء حرس الجامعة عند الضرورة لإخراجه.
3. الحرمان من حضور بعض محاضرات المساق الذي يخل الطالب بالنظام في أثناء تدريسه أو حرمانه من حضور جميع هذه المحاضرات.
4. الحرمان لمدة محددة من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق أو أكثر من المرافق الجامعية التي ترتكب فيها المخالفة.
5. الحرمان لمدة محددة لممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة الطلابية التي ارتكبت المخالفة في أثنائها.
6. الإنذار بدرجاته الثلاث: (الأول والمزدوج والنهائي).
7. الغرامة بما لا يقل عن قيمة مثلي الشيء أو الأشياء التي أتلفها.
8. إلغاء التسجيل لمساق أو أكثر لمساقات الفصل الذي تقع فيه المخالفة.
9. الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصل دراسي أو أكثر.
10. الفصل نهائياً من الجامعة.
11. إلغاء منح الشهادة إذا تبين أن هناك عملية تزوير أو احتيال في إجراءات منحها.
12. يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 5:
تحفظ قرارات فرض العقوبات التأديبية في ملف الطالب لدى عمادة شؤون الطلبة وتبلغ الجهة المختصة بفرض العقوبة القرار إلى ولي أمر الطالب وللجهة الموفدة إن وجدت.
المادة 6:
إذا ضبط الطالب في أثناء تأدية الامتحان أو الاختبار متلبساً بالغش فتوقع عليه العقوبات التالية مجتمعة:
1. اعتباره راسبا في ذلك الامتحان أو الاختبار.
2. إلغاء تسجيله في بقية المساقات المسجل لها في ذلك الفصل.
3. فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد يلي الفصل الذي ضبط فيه.
المادة 7:
1. يؤلف مجلس الكلية في الشهر الأول من كل عام جامعي ولمدة سنة قابلة للتجديد لسنة أخرى أو أكثر لجنة من ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في الكلية للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة داخل مباني الكلية.
2. يتولى العميد إحالة المخالفات إلى هذه اللجنة للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة بشأنها