facebook
youtube
twitter

تعليمات المنح التدريسية لطلبة الدراسات العُليا

في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية

المادة (1): تسمى هذه التعليمات تعليمات المنح التدريسية لطلبة الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ويعمل بها اعتبارا من بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2010/2011.

المادة (2): يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني التالية ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الجامعة          : جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.

المجلس         : مجلس كلية الدراسات العليا.

العميد            : عميد كلية الدراسات العليا.

الكلية            : إحدى كليات الجامعة.

القسم           : قسم التخصص الذي يدرس الطالب فيه.

لجنة الكلية     : لجنة الدراسات العليا في الكلية.

لجنة القسم    : لجنة الدراسات العليا في القسم.

المادة (3):  تعطى المنحة التدريسية لطلبة الدراسات العليا في برامج الماجستير والدكتوراه فقط شريطة ما يلي:

أ‌-      إنهاء الطالب لست ساعات معتمدة على الأقل.

ب-    أن لا يقل معدل الطالب التراكمي عن 80%.

ج-     أن يكون الطالب متفرغاً ومسجلاً ومنتظماً بالبرنامج الملتحق به.

د-      أن لا يكون قد أًوقع بحق الطالب أي عقوبة تأديبية خلال مدة دراستــه بالجامعة.

المادة (4): تتكون المنحـة التدريسيـة من مكافأة شهرية مقدارها (150) ديناراً لطلبـة الماجستير و (200) دينار لطلبة الدكتوراه بالاضافة الى إعفاء الطالب من رسوم الساعات المعتمده المسجل لها في الفصل الدراسي الذي حصل به على المنحة وذلك  مقابل قيام الطالب بعبء تدريسي يكلفه به القسـم ويقره المجلس.

المادة (5):

                ‌أ- تعطى المنحة التدريسية لفصل دراسي واحد ويجوز تجديدها لثلاثة فصول دراسية لطلبة الماجستير وستة فصول لطلبة الدكتوراه شريطة إعطاء الأولوية للطلبة ذوي المعدلات التراكمية الأعلى وعدد الساعات المعتمدة  الأكثر التي أنهاها الطالب .

                ‌ب- يجوز للمجلس وبناءً على توصية من لجنة القسم وتنسيب من لجنة الكلية إعطاء طالب الدكتوراه منحة تدريسية ابتداءً من الفصل الدراسي الأول لإلتحاقه في برنامج الدكتوراه.

                 ‌ج-يجوز في حال عدم توفر العدد المطلوب من الطلبة ممن تنطبق عليهم المادة (3/ب) ووجود حاجـة للقسم، منح طالب الماجستير المكافأة الشهرية فقط مقابل قيامة بالعبء التدريسي الموكل اليه من القسم شريطة أن لا يقل معدله التراكمـي عن 75% وبموافقة المجلس.  

                 ‌د- يجوز للمجلس في حال عدم توفر العدد المطلوب من طلبة الدراسات العلياممن تنطبق عليهم المادة (3/ أ, ب) والمادة (5/ ج) إعطاء طالب الماجستير في الفصل الدراسي الأول لالتحاقه بالبرنامج منحة دراسية مقابل قيامة بالعبء التدريسي الموكل اليه من القسم.   

المادة (6): يحدد المجلس عدد المنح التدريسية في كل قسم قبل شهر واحد علـى الأقـل

               من بداية كل فصل دراسي وذلك بناءً على توصية لجنة القسم وتنسيب من لجنة الكلية ويراعى في ذلك مــدى حاجـة القســم لأعمال طلبة الدراسات العليا.

المادة (7):  يتم تحديد أسماء الطلبة الحاصلين على المنح التدريسية بقرار من المجلــس

                   خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من بداية الفصل الدراسي وذلك بنـــاءً علـى

                   توصيـة من لجنة القسم وتنسيب لجنة الكلية, على أن يشمل التنسيب العـبء الـذي سوف يقوم به الطلبة المرشحين للمنح التدريسية.

المادة (8): يقرر المجلس معايير التنافس بين الطلبه بما يخص المعدل التراكمي وعدد الساعات التي أنهاها الطالب وآلية احتساب العبء التدريسي للطلبة الحاصلين على المنح التدريسية في مختلف أقسام وكليات الجامعة.

المادة (9):  يقوم المجلس بمتابعة تنفيذ الطالب للأعباء التدريسية الموكله اليه وذلك من

                خلال تقارير دورية يرسلها رئيس القسم المعني إلى العميد.

المادة (10): لا يجوز الجمع بين المنحة التدريسية وأية منحة أخرى أو راتب شهري بأي شكل كان ما عدا التقاعد.

المادة (11) : 

                 أ‌- يعطى الخمسة الأوائل على الفوج في القسم أو الكلية لدرجة البكالوريــوس مـن جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية منح تدريسية ابتداء من الفصل الدراسي الأول لالتحاقهم ببرنامج الماجستير تتكون من مكافأة شهرية مقدارها (200) ديناراً، بالإضافة الـى الإعفاء من رسوم الساعات المعتمدة وبقرار من المجلس وتجدد هذه المنحـة فصلياً ولمدة ثلاثة فصول أخرى شريطة أن لا يقل معدل الطالب التراكمـي عـن(80%) في أي فصل وعلى أن يقوم بالعبء التدريسي الموكل اليه من قبـل القسـم والمقر من قبل المجلس في كل فصل دراسي يحصل به على المنحة.

                ب‌- يعطى الطالب الأول على فوجه في كلية طب الأسنان لدرجة البكالوريــوس مـن جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية منحة تدريسية ابتداء من الفصل الدراسي الأول لالتحاقه ببرنامج الماجستير بالإضافة الـى الإعفاء من رسوم الساعات المعتمدة  ورسوم استعمال المواد والمختبرات (Bench Fees) وبقرار من المجلس وتجدد هذه المنحـة فصلياً ولمدة ثلاثة فصول أخرى شريطة أن لا يقل معدل الطالب التراكمـي عـن(80%) في أي فصل وعلى أن يقوم بالعبء التدريسي الموكل اليه من قبـل القسـم والمقر من قبل المجلس في كل فصل دراسي يحصل به على المنحة.

المادة (12): ُتلغى المنحة ويُوقف صرفها للطالب بقرار من المجلس في الحالات التالية:

 ‌أ- عدم التزام الطالب بالعبء التدريسي الموكل اليه أوعدم كفاءته وذلك بتنسيب من رئيس القسم.

‌ب- الانسحاب من الجامعة أو تأجيل الدراسة أو تخرج الطالب.

 ‌ج- صدور أية عقوبة تأديبية بحق الطالب.

  ‌د- إلغاء تسجيل الطالب أو فصله من الجامعة لأي سبب خلال الفصل الذي حصل فيه على المنحة.

هـ - إذا تبين أن الطالب ملتزم بإي عمل أخر غير ما أوكل اليه مقابل المنحة.   

المادة (13) :  تلغي هذه التعليمات جميع التعليمات والقرارات السابقة لمجلس العمداء المتعلقة بالمنح التدريسية.

المادة (14) :  يبت مجلس العمداء في الاشكاليات التي قد تنشأ عن تطبيق هذه التعليمات.

المادة (15) :  رئيس الجامعة والعميد مسؤولان عن تطبيق هذة التعليمات.

 

 

 
Copyright © 2012 Jordan University of Science and Technology. All Rights Reserved.